السيد أحمد الموسوي الروضاتي
680
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا رهن عند إنسان شيئا وشرط أن يكون موضوعا على يد عدل ثم شرط أن يبيعه الموضوع على يده بعد لزوم العقد فإن الوكالة تنفسخ بعزله 69 * إذا مات الراهن ونصب الحاكم عدلا لبيعة فباعه وضاع ثمنه من يده واستحق الرهن من يد المشتري أمر الحاكم المشتري بتسليم الرهن إلى مستحقه ويرجع المشتري بالثمن في تركة الراهن ولا ضمان على العدل 69 * منفعة الرهن لا تكون للمرتهن 70 * الانتفاع باللبس ووطئ الجارية لا يجوز للراهن 70 * إذا أقرضه ألف درهم على أن يرهنه بألف داره وتكون منفعة الدار للمرتهن لم يصح الرهن 70 * إذا قال رهنتك الحق دون ما فيه صح الرهن 70 * الرهن أمانة وليس بمضمون عليه فإذا شرط أن يكون مضمونا على المرتهن لم يصح الشرط ويصح الرهن ومتى تلف الرهن كان للمرتهن أن يرجع على الراهن بدينه 70 * الوكيل والمرتهن والمودع والشريك والمضارب والوصي والحاكم وأمين الحاكم والمستأجر والمستعير إذا تلف مال الغير في أيديهم من غير تعد منهم وتفريط فلا ضمان عليهم 81 * إذا وكل المضمون له الضامن في إبراء المضمون عنه صح في إبراء المضمون عنه 85 * إذا أحبل الراهن أمته المرهونة فالولد حر وتكون أم ولده ويمنع الإحبال من بيعها 369 عناوين مسائل الحجر والتفليس * المفلس لا يجب عليه قبول الهبات والوصايا والاحتشاش والاحتطاب والاصطياد و 70 * إذا أفلس من عليه الدين وكانت له أم ولد يؤمر بإجارتها ويجبر على ذلك 71 * المفلس يجب أن ينفق عليه وعلى من يلزمه نفقته وكسوتهم من أقاربه وزوجته ومماليكه من المال الذي في يده 71 * المفلس إذا مات كفن بثلاثة أثواب المفروضة مئزر وقميص ولفافة 71 * لا يجب أن يباع على المفلس الدار التي يسكنها ولا خادمه في ديون الغرماء 71 * اليتيم من مات أبوه قبل بلوغه 71 * إنبات اللحية لا يحكم بمجرده بالبلوغ 72 * حجر الصبي يزول عنه ببلوغه رشيدا ولا يحتاج إلى حكم الحاكم 72 * المحجور عليه إذا كان بالغا يقع طلاقه 72 * الصبي إذا كان سفيها فلا ينفك الحجر عنه بالبلوغ 145